كتب الدكتور خضر ياسين*:
بعد تفكك الدولة العثمانية عقب الحرب العالمية الأولى، تم تقسيم المنطقة بموجب إتفاقية سايكس – بيكو (مارك سايكس – فرانسوا جورج بيكو) إلى منطقتي نفوذ، الأولى تحت النفوذ الفرنسي وتشمل سوريا ولبنان والثانية تحت النفوذ البريطاني وتضم فلسطين والعراق والاردن.
لكن هذا التقسيم لم يكن يلبي أطماع الكيان الصهيوني، لأنه جعل من المصادر المائية الهامة كنهر الليطاني وبحيرة طبريا ومياه الحولة والوزاني والحاصباني شمالي الخط، في الجانب السوري اللبناني الواقع تحت السيطرة الفرنسية، فتم تعديل هذا الخط ارضاءً للوكالة اليهودية وتحقيقا لرغبتها، بحيث شمل هذا التعديل سهل الحولة وبحيرة طبريا ومياه الاردن وقسما” من الروافد اللبنانية والسورية، مما أدى الى إخراج سهل الحولة وبحيرة طبريا.
وبتاريخ 31/آب/1920 أصدر الجنرال غورو القرار(318) الذي نص في المادة الثانية منه على أن حدود لبنان الشرقية هي عبارة عن خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي العاصي، وهذا الخط يتبع حدود أقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية، فيكون القرار المذكور قد عرّف حدود لبنان الشرقية بحدود الأقضية ومنها قضاء حاصبيا، وتأكّد ذلك في المادة الأولى من الدستور اللبناني الصادر عام 1926 الذي جاء فيها أنها تتبع حدود أقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية.
فيما يخص مسألة الحدود اللبنانية مع الدول العربية المجاورة يجب الإشارة إلى أن هذه الحدود تنقسم إلى قسمين: قسم الحدود اللبنانية – الفلسطينية وقسم الحدود اللبنانية – السورية. فعلى صعيد قسم الحدود اللبنانية – الفلسطينية فإن هذه الحدود تخضع لإتفاقية (بوليه – نيوكومب) وذلك بعدما تشكلت لجنة لترسيم الحدود عرفت بلجنة بوليه – نيوكومب بدأت أعمالها في العام 1920 وأقرّت بشكل نهائي بتاريخ 7/3/1923 ثم أودع محضر الترسيم لدى عصبة الأمم بتاريخ 6/2/1924، مما يعني أن خط الحدود بين لبنان وفلسطين أصبح خطاً معترفاً به دولياً، وبالتالي فإن الحدود اللبنانية مع فلسطين التي أقرتها الإتفاقية المذكورة هي ثابتة وغير قابلة للجدال.
أما فيما يتعلق بالحدود اللبنانية – السورية فإنه ليس لهذه الحدود أية صلة بإتفاقية (بوليه – نيوكومب) وإنما خضعت لإرادة الدولة المنتدبة (فرنسا) التي تجلّت بداية بالقرار(318) الذي وضع حدود لبنان الكبير وفقاً لما سبق ذكره. ونظراً لأن لبنان وسوريا كانا تحت سلطة الدولة المنتدبة ذاتها فإنها لم تر حاجة لترسيم دقيق للحدود عكس ما جرى مع فلسطين التي كانت تحت الإنتداب البريطاني مما إستوجب إجراء عملية ترسيم دقيق لحدودها مع لبنان.
وانطلاقاً من القاعدة القانونية التي تقول بأن ” ما رسمه المنتدب من الحدود فهي الحدود”، ظهرت مجدداً إرادة المنتدب بشأن الحدود بين لبنان وسوريا في القرار(3066) الذي أصدره المفوض السامي الجنرال “سراي” بتاريخ 9/4/1925 والمنشور في الجريدة الرسمية في ملحق العدد(1862- تاريخ 21/4/1925) وفيه تقسيم لبنان ادارياً، ومما ورد في هذا القرار: تتألف منطقة حاصبيا من كفرشوبا…شبعا…النخيلة…، ولما كانت هذه الأخيرة إحدى مزارع شبعا، وأن بقية المزارع واقعة بين النخيلة وبين شبعا، فإن هذه المزارع تكون لبنانية ، ومما ورد فيه أن محافظة مرجعيون تتألف من 32 مرتبه ومديرية حاصبيا من 26 قرية، وأن قرية النخيلة هي ضمن قضاء حاصبيا، وفي ذلك ايضاً تأكيد على لبنانية مزارع شبعا طالما انها تقع خلف النخيلة.
ومنذ العام 1934 قرر المنتدب الفرنسي تثبيت الحدود بين لبنان وسوريا فأنشأ لهذه الغاية لجنة طالباً منها إعتماد جنسية السكان معياراً لإلحاق أراضيهم، أي أن القرى والبلدات تعتبر لبنانية أو سورية وفقاً لجنسية سكانها، كما قرر اعتبار حدود القرى والملكيات العقارية هي الحدود بين لبنان وسوريا، واستناداً إلى ذلك إعتبرت منطقة مزارع شبعا لبنانية لأن الملكيات العقارية فيها تعود للبنانيين.إلاّ ان إندلاع الحرب العالمية الثانية أدى الى توقف عمل اللجنة، ولكن على الرغم من ذلك كانت جميع الشؤون المتعلقة بالمزارع من صلاحية السلطات اللبنانية.
واستقر الوضع على هذا الحال حتى استقلال الدولتين اللبنانية والسورية في العام 1943 حيث بدأت تظهر بعض الحالات الحدودية الخاصة ومنها ما يتعلق بمنطقة مزارع شبعا، فأنشئت في العام 1946 لجنة قضائية مشتركة برئاسة القاضيين المختصين بالمسح العقاري اللبناني رفيق الغزاوي والسوري عدنان الخطيب واتبعت أيضاً معيار جنسية السكان، ووفقاً لذلك اتفقت اللجنة المشتركة على اعتبار فقط مزرعة مغر شبعا سورية لأن ملكيتها تعود لمواطنيين سوريين، وبالتالي يعتبر هذا الترسيم نهائي بين الدولتين اللبنانية والسورية فيما يخص منطقة مزارع شبعا بحيث يشكل ترجمة حقيقية للقاعدة القانونية القائلة بأن الحدود بين الدول ترسمها الدول ذاتها، ويؤكد بشكل واضح وحاسم على الهوية اللبنانية للمزارع باستثناء مزرعة مغر شبعا حيث وضعت اللجنة بتاريخ 1946\3\27 خارطة تثبت هذا الأمر.
وضمن هذا السياق يعتبر أحد علماء القانون الدولي “brownlie” ان الاتفاق على الحدود يتابع عادة باجراءات الترسيم، ولكن الحدود يمكن أن تبقى محددة قانوناً من دون ترسيم لأي سبب كان، ولكنها مع ذلك يمكن أن تقرر الاطار القانوني لسيادة الدولة وممارستها الكاملة، والواقع يشير إلى ان هذه السيادة كانت تمارس من قبل الدولة اللبنانية وحدها من دون أي ترسيم لهذه الحدود لغاية الساعة، وتأييداً لذلك نذكر بعض القرائن والأدلة على ممارسة السلطات اللبنانية صلاحيتها في مناسبات عديدة:
– 31 /آب /1927 صدور حكم قضائي لقاضي حاصبيا في ما يخص” مزرعة زبدين” – إحدى مزارع شبعا المحتلة اليوم مما يثبت أن هذه المزرعة تابعة ادارياً لمديرية حاصبيا وليس لمحافظة القنيطرة( السورية)
– 2/3/1930 صدور مرسوم اشتراعي يختص بتقسيم اراضي الجمهورية اللبنانية ادارياً، ذكر فيه أن(قرية النخيلة) داخل مديرية حاصبيا.
– 22/9/1942 سند تمليك صادر عن الجمهورية اللبنانية في المكتب العقاري في صيدا يؤكد لبنانية خلة الغزالة(احدى مزارع شبعا)
– تاريخ 14/12/1957 أصدر الرئيس سامي الصلح القرار رقم 493 طالباً بموجبه من السلطات اللبنانية المختصة ضرورة تسجيل محل الحوادث والتجاوزات في مزارع شبعا وبذل أقصى الجهود للمحافظة على لبنانية المزارع.
تؤكد هذه الوقائع ممارسة الدولة اللبنانية لصلاحياتها انطلاقاً من الصلاحيات الاقليمية التي تعطي الدولة ممارسة اختصاصاتها على كامل الأقليم العائد لها وتجاه كافة مواطنيها، على اعتبار أن الأقليم هو الإطار الجغرافي الذي تمارس في داخله الدولة كامل سيادتها واختصاصاتها وتقوم بكافة الاجراءات التي يمكن تطبيقها على الأراضي للمصلحة العامة فتمارس سلطتها الداخلية في مجالاتها الثلاثة: التشريعية والتنفيذية والقضائية على جميع السكان. لذلك يوجد معيارين ضروريين في القانون الدولي لتثبيت سيادة الدولة فوق أقليم معين: النية والارادة من جهة والممارسة الفعلية للسيادة من جهة أخرى، فعلى صعيد المعيار الثاني إن ما تم ذكره يثبت هذا الأمر.أما بخصوص معيار النية والارادة فإننا نورد ما يؤكد إنصراف ارادة الدولة اللبنانية نحو شمول سيادتها لمنطقة شبعا ومزارعها:
– 15/7/1988:أرسل السفير رشيد فاخوري ملف مزارع شبعا الى الأمين العام للمنظمة الدولية “خافييز بيرز ديكويار” وأبلغه الشكوى اللبنانية ضد اعتداءات اسرائيل على مزارع شبعا.
– 23/4/1989 أبرقت مديرية الشؤون السياسية في وزارة الخارجية اللبنانية الى مندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة( السفير رشيد فاخوري) في شأن موضوع مزارع شبعا والانذار الذي وجهته القوات الاسرائيلية الى سكانها بموجب بيع املاكهم واخلائها في فترة(10) أيام.
– 25/3/1990 طلبت وزارة الخارجية والمغتربين من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى عاجلة ضد اسرائيل لمحاولتها اقتطاع مزرعتي بسطرا وفشكول اللبنانيتين.
– 2/4/2000 اكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سليم الحص لهيئة ابناء العرقوب بأن الموقف الرسمي واضح تجاه مزارع شبعا فهي أراضٍ لبنانية ضمن الحدود المعترف بها دولياً
– 12/5/2000 وجه رئيس مجلس الوزراء د. سليم الحص مذكرة الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تتضمن مستندات تثبت لبنانية مزارع شبعا
– 23/5/2000 استنكار الرئيس اميل لحود إغفال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان لمزارع شبعا.
– خلال الإنسحاب الإسرائيلي عام 2000 وعندما صرّح الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى لبنان (تيري رود لارسن) بأنه لا يوجد ما يثبت لبنانية مزارع شبعا، قدّم الجانب اللبناني مستندات عقارية لما مجموعه(22) مزرعة مسجلة رسمياً في الدوائر العقارية اللبنانية في صيدا، ومستندات تثبت أن اسرائيل لم تحتل المزارع خلال حرب الجولان عام 1967. كذلك فأثناء عملية الإنسحاب كان من الضروري التحقق من انجازها وفقاً لمتطلبات القرار(425) الذي يدعو اسرائيل للإنسحاب حتى الحدود الدولية، فعيّنت الدولة اللبنانية لجنة عسكرية برئاسة العميد الركن الدكتور أمين حطيط للتأكد من هذا الأمر، كما عيّنت الأمم المتحدة لجنة دولية لمراقبة تنفيذ القرار والتحقق من الإنسحاب، بحيث قامت اللجنة الدولية برسم خط للحدود سمّي بالخط الأزرق، إلأّ ان الدولة اللبنانية تحفّظت عليه بشأن كل من مناطق مزارع شبعا ورميش والعديسة والمطلة، وأصرّت على اعتبار هذا الخط خطاً ظرفياً ذو طبيعة محددة تتمثل بالتحقق من الإنسحاب دون أن ينعكس ذلك على حدود لبنان المعترف بها دولياً، وهذا التحفظ كرّسته اللجنة الدولية على الخريطة التي وضعتها بهذا الشأن.
– 7/4/2002 أكد وزير الاعلام اللبناني السابق غازي العريضي أنه عندما نتكلم عن “الخط الازرق” فهذا لايعني أننا اسقطنا حقنا في المقاومة، لأن ذلك لا يعني أننا تخلينا عن لبنانية مزارع شبعا.
– نيسان/2012 أبلغت “قيادة اليونيفل” قيادة العدو الاسرائيلي رفض السلطات اللبنانية العسكرية والمدنية الاشغال التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي والمتعلقة بشق طريق عسكري في تلال جبل سدانة عند الطرف الغربي لبلدة شبعا.
إن الدولة اللبنانية مارست كامل صلاحياتها السيادية على مزارع شبعا، ومنذ اعلان دولة لبنان الكبير عام 1920 على مختلف الأصعدة الامنية والمالية والقضائية والادارية، لكن ممارسة لبنان لهذه السيادة شهدت مرحلة إنقطاع قسري بسبب الواقع الأمني والظروف الناتجة عن التهجير الإسرائيلي للفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1967، مما أدى الى نشوء واقع أمني على منطقة العرقوب بكاملها بما فيها مزارع شبعا، الأمر الذي حال دون تمكين السلطات اللبنانية من ممارسة وظائفها الميدانية.
إلاّ أنه لم يصدر عن الحكومة اللبنانية أي قرار يشير الى تخلّي لبنان عن سيادته عليها بل على العكس من ذلك، فالقانون اللبناني الصادر بتاريخ 20/4/1928 يؤكد على صلاحية سلطة محكمة حاصبيا الابتدائية التي كانت تمتد على كامل قرى مديرية حاصبيا ومنها شبعا ومزارعها، وتقارير الدرك في جنوب لبنان تشير الى ان شبعا ومزارعها ظلت حتى تاريخ 14/9/1965 تحت السلطة اللبنانية المباشرة الى حين وقوع الحوادث الامنية الناجمة المذكورة أعلاه، وقد أكدت الدولة اللبنانية في رسالة الى الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب الانسحاب الاسرائيلي في 25/ايار/2000، على أن الحكومة اللبنانية ما كانت لتحجم عن اتخاذ أية تدابير من شأنها تكريس حق لبنان في مزارع شبعا، وتوثيق هذا التكريس على الصعيد الدولي. فما هو موقف القانون الدولي وبالتالي ما هي القيمة القانونية للاعترافات والتصاريح بشأن لبنانية مزارع شبعا؟
يعتبر فقه القانون الدولي بأن التصاريح الصادرة عن جانب واحد تشكّل أعمالاً قانونية تعبّر عن الارادة المنفردة لشخص قانوني واحد، وينبثق عنها مفاعيل قانونية، ذلك أن الاعتراف هو تعبير صريح أو ضمني عن ارادة الشخص القانوني الدولي في أن واقعة أو إدعاءاً ما يعد أمراً مقبولاً من وجهة نظره، وهذه البيانات أو الاعلانات ترتدي طابعاً قانونياً وتحدث مفاعيل قانونية عندما تصدر عن الهيئات التي تمثّل الدولة وتنطق باسمها، وقد تكون خطية أو شفوية، وتحدد المادة السابعة من قانون المعاهدات الدولية للعام 1969 الشخص الذي يمثل دولته في عقد الاتفاقيات بأنه يمكن أن يكون رئيساً للدولة أو رئيساً لمجلس وزرائها أو وزيراً لخارجيتها أو سفيراً معتمداً لدى الدول المعنية الأخرى، وبالتالي فإن أي تصريح أو إقرار معلن من قبل هؤلاء الاشخاص يمكن أن يشكل التزاماً تعاقدياً تجاه الدولة الأخرى المعنية، كذلك كرست محكمة العدل الدولية هذا الأمر حينما اعتبرت أن الاعلانات التي ترتدي شكل الأعمال المنفردة وتتعلق بأوضاع قانونية أو بوقائع، لها القدرة على خلق التزامات قانونية دولياً، كما سبق لمحكمة العدل الدولية الدائمة أن اعترفت بالطابع الإلزامي للأعمال الشفوية.
وبعد الإضاءة على هذا الموضوع من وجهة القانون والقضاء الدوليين، فإننا نستفيد من ذلك بخصوص ما يتعلق بشأن التصاريح والاعترافات بالهوية اللبنانية لمزارع شبعا التي صدرت عن العديد من الجهات الرسمية لكل من الكيان الاسرائيلي والجمهورية العربية السورية ومنها:
– إعلان رئيس الحكومة الاسرائيلية باراك بتاريخ 25/ايار/2000 استعداده للتنازل عن كامل مزارع شبعا مقابل سلام مع لبنان مما يعني اعترافاً ضمنياً بلبنانية هذه المزارع.
– تأكيد وزير الخارجية السورية فاروق الشرع بتاريخ 16/5/2000 على لبنانية هذه المزارع، وقد أدرج هذا في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المرفوع الى مجلس الأمن بتاريخ 22/5/2000.
– إعلان الرئيس الدكتور بشار الأسد بتاريخ 11/12/2000 ان مزارع شبعا هي أراضٍ لبنانية ومن حق الشعب اللبناني أن يناضل ضد محتليها الاسرائيليين، وجدد الرئيس الاسد موقفه هذا بتاريخ 27/6/2001 خلال زيارته العاصمة الفرنسية باريس.
– تقديم المندوب السوري لدى الأمم المتحدة ميخائيل وهبه بتاريخ 24/ك1/2000 وثيقة الى الأمم المتحدة ورد فيها أن اسرائيل لم تكمل انسحابها من الجنوب اللبناني الى الحدود المعترف بها دولياً بما في ذلك مزارع شبعا.
وبالإستناد الى ما تقدم، ونظراً لما تمثّله هذه التصاريح والإعترافات الصادرة عن الجهات الرسمية التي تمثل الدولة السورية والكيان الاسرائيلي بخصوص الهوية الوطنية لمزارع شبعا من قيمة ثبوتية قانونية على صعيد الهوية الوطنية لمزارع شبعا، فإنها لا تترك أدنى شك بأن هذه المزارع لبنانية الهوية ويعود للشعب اللبناني ممارسة افعال المقاومة المسلحة بغية إجبار قوات العدو الاسرائيلي على الانسحاب منها.
*استاذ محاضر في الجامعة اللبنانية والجامعة الاسلامية في لبنان