كتبت ايفا ابي حيدر جريدة “الجمهورية“:
لا يزال موضوع الرسم المقطوع محور اهتمام ومتابعة من قبل كل اطراف الانتاج، ومن قبل الفئات الشعبية التي ترى فيه ثقلا اضافيا في هذه الاوضاع الاقتصادية الصعبة. وهناك اسئلة كثيرة حول مضمون وتفاصيل هذا الرسم، على من ينطبق، وعلى من لا ينطبق.
أوضح رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين كريم ضاهر لـ»الجمهورية» ان الرسم المقطوع يطبّق على كل الافراد والشركات اي الاشخاص المعنويين والاشخاص الطبيعيين الذين لديهم استقلالية في ممارسة اي من الاعمال التجارية والصناعية والمهن الحرة، اي الخاضعين لضريبة الباب الاول في قانون ضريبة الدخل.
أما بالنسبة الى الافراد الذين يعملون في مراكز عدة (FREELANCER) هناك حالتان:
• الحالة الاولى: عندما يمارس المتعاقد بدوام حر (FREELANCER) عملا مستقلا اي ان يكون مستشارا او يقوم بإعداد تطبيقات الكترونية خاصة ، او ان يكونوا اجراء في شركة معينة بدوام جزئي… عندما يكون اجيرا في شركة معينة حتى لو بدوام جزئي لا يخضع لضريبة الرسم المقطوع ولا احد يدفع عنه هذا الرسم، باختلاف ضريبة الدخل التي تدفعها الشركة التي يعمل فيها عنه. أما عندما يمارس مهنته بصورة مستقلة فعليه ان يدفع الرسم المقطوع اذا كان عمله يندرج في احدى الخانات المذكورة في القانون اي اذا كان المكلف يخضع للربح الحقيقي (قيمته 550 الف ليرة) او الربح المقطوع (250 الف ليرة)، 750 ألف ليرة على الشركات المحدودة المسؤولية وسائر شركات الأموال ومليوني ليرة على الشركات المساهمة اللبنانية (ش. م.ل).
ويذكر ذلك بوضوح في استمارة ص10 عند ملئها أو تقديمها.
• الحالة الثانية: تنطبق على من يعمل FREELANCER في مجال الاعلام (يكتب مواضيع، يشارك في برامج تلفزيونية….) وفي الوقت عينه لديه عمل خاص مثل النحت او الرسم… في هذه الحالة عليه ان يدفع على كل من المهنتين رسما مقطوعا. وعليه ان يملأ تصريحين او استمارتين في الاولى انه رسام ويضع رقم المهنة ورقم الضريبة الخاصة به، وفي الاستمارة الثانية يضع رقم الضريبة الخاصة بالمهنة الثانية ورقم المهنة ويدفع رسما مقطوعا عن الاثنين.
اما اذا كانت المهنة freelancer في مجال العمل نفسه، بحيث يعمل الاجير في عدة وسائل اعلام على سبيل المثال يتوجب على المكلف التصريح لمرة واحدة انه يعمل في هذا المجال اي بنفس رقم المهنة وبالتالي يدفع الرسم المقطوع لمرة واحدة فقط، اما اذا كان يعمل في مجال الاعلام وفي مهنة اخرى على سبيل المثال الميكانيك يتوجب عليه ان يصرح مرتين ضمن رقمي مهنة مختلفين وبالتالي دفع الرسم المقطوع مرتين مرة كصحافي ومرة كميكانيكي.
المؤسسات المقفلة
أما في خصوص المؤسسات المقفلة، اوضح ضاهر انه صدر في هذا الخصوص تعميم 1657ص1 في شهر ايار، حدّد بموجبه نوعين من المؤسسات منهم من صرح بعدم مزاولة العمل ومنهم من صرح بـ»لاشيء»، وتجنبا لأي تفاوت بين الحالتين تمت المساواة في اوضاع المؤسسات فاذا اثبتت هذه المؤسسات انها لم تعمل نهائيا خلال هذا العام لا تدفع الضريبة شرط ان يوقع المسؤولون عنها تعهدا خاصا بأنهم لم يعملوا مطلقا وعليهم ان يصرحوا بذلك الى المالية وتقوم المالية بالتأكد من ذلك.
اما المؤسسات التي لم تزاول العمل فلا تدفع الرسم المقطوع، اما تلك التي لديها رقم مالي تعتبر باشرت العمل تدفع الرسم المقطوع، اما المؤسسة التي لديها رقم مالي تعتبر باشرت العمل الا انها لم تزاوله بعد اي لم تقم بعد بأي عملية لا تدفع الرسم.
واوضح ردا على سؤال ان المؤسسات التي تدفع الرسم المقطوع لا تخصم هذه الضريبة من ضريبة الارباح لأن لا علاقة بينهما.
رسم غير عادل
وأكد ضاهر ان هذا الرسم ضرب مبدأ العدالة الضريبية، وبموجب هذا الرسم بات من يعمل على سبيل المثال من لديه محل سمانة تبين ان الارباح التي يحققها أقل بكثير من مصاريفه على البضائع بمعنى انه يخسر. هذا السمّان لأنه يعمل عليه ان يدفع ضريبة الرسم المقطوع، وأذا كان متجر السمانه الخاص به مسجلا كمحدود المسؤولية عليه ان يدفع رسم 750 الف ليرة، أما شركة اشخاص. في المقابل اذا اقدم تاجر آخر على اقفال محلة وايداع امواله في المصرف تجنبا لمخاطر الخسارة وسجل عدم مزاولة العمل يعفى من الرسم بموجب القانون. ناهيك عن ان الاجراء حتى النواب والوزراء ورئيس الجمهورية كونهم اجراء معفيين من الرسم المقطوع، كما ان كل من اودع امواله في المصرف او اشترى بها اسهما وسندات لا يخضع للرسم المقطوع لو مهما حقّق ارباحا. أما من يستثمر امواله في العقارات يبيع عقارات او يؤجر شققا اي لا يقوم بأي جهد خاص ايضا، لا يخضع للرسم المقطوع. ما يعني ان ضريبة الرسم المقطوع تفرض فقط على فئة من المكلفين الذين يعملون ويكدون ويخاطرون ويتحملون الخسارة، وكأن هذا القانون يعاقب فقط من يعمل، حتى وان كان يخسر في عمله. انطلاقا من ذلك نقول انه كان يجب الطعن بهذا القانون منذ العام 2000 اي عندما صدر تحت مبدأ عدم المساواة.
هل يمكن الغاء القانون اليوم؟
يؤكد ضاهر انه يجب الغاء هذا القانون لأنه جائر وغير عادل الا ان هذا القانون صدر بموجب قانون وبالتالي لا يعدل ولا يلغى الا بموجب قانون يصدر من مجلس النواب. وعن المساعي لتأجيل العمل به سأل ضاهر: هل صدرت حتى اليوم اي دعوة لانعقاد مجلس النواب؟
وتخوّف ضاهر عند نهاية الشهر (موعد انتهاء مهلة دفع الرسم المقطوع) ان يكون هناك من دفع الرسم المقطوع ومن لم يدفعه، وعليه لا يمكن تأجيل تطبيق القانون لأن بعض الافراد دفع الرسم، واذا ألغي الرسم يبدأ العمل على اعداد قانون لتسوية اوضاع المكلفين اي الذين لم يدفعوا الرسم وبهذه الطريقة يتم الطعن بمبدأ المساواة لان من دفع الرسم لن ترجع له المالية امواله.