أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي مذكرة، جاء فيها:
“حيث أن القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 قد صدر في الجريدة الرسمية ملحق العدد 18 تاريخ 19/ 4/ 2018 ، والقاضي بتخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سندا لأحكام المادة الثانية والعشرون من هذا القانون،
وإستنادا إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1039 المتخذ في الجلسة عدد 726 تاريخ 10/5/2018 المسجل لدى قلم المديرية العامة بالرقم 1735 تاريخ 24/5/2018 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 92/1 تاريخ 22/5/2018،
لذلك، أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 579 تاريخ 28/ 5/ 2018 قضى بموجبها ما يلي:
اولا: في تسديد المتأخرات:
– تخفض، بنسبة تسعين في المئة (90%)، الغرامات وزيادات التأخير الناتجة عن المتأخرات المتوجبة على اصحاب العمل او من في حكمهم لغاية 31/12/2017 التي تدفع فعليا للصندوق خلال فترة أقصاها 19 تشرين الاول 2018.
– تخفض بنسبة تسعين في المئة (90%) الغرامات وزيادات التأخير المسجلة في حساب المشتركين الناتجة عن اشتركات سبق وسددت قبل تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة المنشور في الجريدة الرسمية في ملحق العدد 18 تاريخ 19/4/2018 لا سيما المادة 22 منه) شرط تسديد المبالغ المتبقية خلال المهلة المذكورة أعلاه.
ثانيا: في تقسيط المتأخرات
يقوم الصندوق خلال مهلة أقصاها 19 تشرين الاول 2018، بتقسيط الديون المتوجبة على أصحاب العمل ومن في حكمهم والناتجة عن الاشتراكات المتوجبة لغاية آخر فترة استحقاق، لمدة أقصاها خمس سنوات لقاء فائدة بمعدل 5% سنويا وذلك على الشكل التالي:
– على أصحاب العمل ومن في حكمهم، التقدم من المديرية المالية – مصلحة الاشتراكات بطلب خاص وفق النموذج المعتمد من قبل الصندوق مرفق به جميع المستندات التي تثبت الدين المراد تقسيطه وذلك خلال المهلة المحددة اعلاه.
– تسدد الدفعة الاولى المحددة بقيمة عشرون في المئة (20%) على الاقل من قيمة الدين الاجمالي بعد اضافة نسبة 10% من قيمة زيادات التأخير المتوجبة.
– يضاف الى رصيد الدين بعد تسديد الدفعة الاولى نسبة 10% من قيمة زيادات التأخير المتوجبة، تحتسب لغاية تاريخ التسديد الفعلي.
– تضاف الى كل قسط، فائدة سنوية بمعدل خمسة في المئة (5%)، تحتسب اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب ولغاية تاريخ الدفع الفعلي.
– في حال عدم تسديد أحد هذه السندات في الموعد المحدد تفرض على المبالغ المتبقية من التقسيط فائدة 12% تحتسب لغاية التسديد الفعلي.
ثالثا: في اعادة جدولة الديون المقسطة سابقا والموقع بها سندات لامر الصندوق:
– على أصحاب العمل ومن في حكمهم التقدم من المديرية المالية – مصلحة المحاسبة في مهلة اقصاها 19 تشرين الاول 2018 بطلب إعادة جدولة الديون المقسطة سابقا وفقا للنموذج المعتمد، يتضمن تفصيل الدين المراد إعادة جدولته مرفقا به لائحة السندات.
– يعاد جدولة هذه المبالغ وفقا للفقرة “د” من المادة 26 من نظام الاشتراكات بعد تنزيل نسبة 90% من قيمة زيادات التأخيرعلى الاقساط غير المسددة.
– يتوجب على الدين المعاد جدولته فائدة سنوية بمعدل خمسة في المئة (5%) تضاف الى كل سند، تحتسب اعتبارا من تاريخ تقديم طلب إعادة الجدولة ولغاية تاريخ الدفع الفعلي للسند.
– في حال عدم تسديد أحد السندات خلال الموعد المحدد تفرض على المبالغ المتبقية من التقسيط فائدة 12% تحتسب لغاية التسديد الفعلي.
رابعا: لا يسري هذا الاعفاء على الغرامات والزيادات التي تكون قد اقترنت بالتنفيذ الفعلي والنهائي قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا تعتبر تنفيذا نهائيا لزيادات التأخير توقيع سندات لأمر الصندوق.
خامسا: تسقط جميع طلبات التقسيط او إعادة الجدولة غير المتابعة بعد ستة أشهر من تاريخ انتهاء مهلة التقسيط المشار اليها اعلاه.
سادسا: خلال فترة العمل بهذا القانون يعلق العمل بجميع الاحكام المخالفة لاحكامه أو التي لا تتفق مع مضمونه.
سابعا: يطلب الى المديرية المالية – مصلحة القضايا وقف الملاحقات بحق المؤسسات التي سوت وضعها تجاه الصندوق استنادا الى أحكام هذا النظام.
وبهذه المناسبة يدعو كركي أصحاب العمل ومن في حكمهم، وكذلك الذين تتوجب عليهم ديون لصالح الضمان الإجتماعي سواء المقسطة سابقا ام التي لم يجر تقسيطها بعد، الى التقدم من كافة مديريات ومكاتب الصندوق للاطلاع على شروط وتفاصيل هذه المذكرة، ومسلك العمل بالإستناد إلى مضمونها وذلك اعتبارا من تاريخه ولمدة اقصاها 19/10/2018، وعلى كافة أجهزة الصندوق التقيد بمضمونها”.