الرئيسية / لبنان / الدستور اللبناني / الدستور اللبناني
365

الدستور اللبناني

الباب الأول: أحكام أساسية

— مقدمة الدستور —

(أضيفت هذه المقدمة إلى الدستور اللبناني بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/9/1990)

أ – لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً.

ب – لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء.

ج – لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.

د – الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.

ه – النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.

و – النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.

ز – الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.

ح – إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية.

ط – ارض لبنان ارض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.

ي – لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

الفصل الأول
في الدولة وأراضيها

– المادة 1(المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)

لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة. أما حدوده فهي التي تحده حاليا.

شمالاً : من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر إلى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر.
شرقاً : خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (اورنت) ماراً بقرى معيصرة – حربعاتة- هيت- ابش- فيصان على علو قريتي برينا ومطربا، وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود اقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية.
جنوبا ً: حدود قضائي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية .
غرباً : البحر المتوسط .

– المادة 2
لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه.

– المادة 3
لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلا بموجب قانون.

– المادة 4
لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت.

– المادة 5 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 7/12/1943)
العلم اللبناني أحمر فابيض فاحمر أقساما أفقية تتوسط الارزة القسم الأبيض بلون اخضر أما حجم القسم الأبيض فيساوي حجم القسمين الأحمرين معاً. وأما الارزة فهي في الوسط يلامس رأسها القسم الأحمر العلوي وتلامس قاعدتها القسم الأحمر السفلي ويكون حجم الارزة موازياً لثلث حجم القسم الأبيض.

اضغط هنا لقراءة المزيد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *